العلامة الحلي
140
مختلف الشيعة
وقال الشيخ في النهاية : اليمين المنعقدة عند آل محمد - عليهم السلام - هي أن يحلف الإنسان بالله تعالى أو بشئ من أسمائه أي اسم كان ، وكل يمين بغير الله أو بغير اسم من أسمائه فلا حكم له ، ولا يجوز أن يحلف أحد بالبراءة من الله تعالى ولا من كتابه ولا من نبيه ولا من شريعة نبيه ولا من أحد من الأئمة - عليهم السلام - ( 1 ) . ثم قال في باب الكفارات : ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو من أحد من الأئمة - عليهم السلام - كان عليه كفارة ظهار ، فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة اليمين ( 2 ) . وتبعه ابن البراج ( 3 ) . وقال سلار : اليمين بغير الله تعالى على ضربين : أحدهما : يلزم بالحنث فيه كفارة ظهار ، وهي اليمين بالبراءة من الله تعالى ورسوله والأئمة - عليهم السلام - ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : وقول القائل : هو برئ من الله أو رسوله أو أحد الأئمة - عليهم السلام - مطلقا مختارا يقتضي كونه مأثوما يجب عليه التوبة وكفارة ظهار ، وإن كان مكرها فلا شئ عليه ، وإن علق ذلك بشرط أثم ، فإن خالف ما علق عليه البراءة به فعليه الكفارة المذكورة ( 5 ) . وقال ابن حمزة : وإن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو من أحد الأئمة - عليهم السلام - ولم يكن يمينا ، فإن كذب أثم ولزمته كفارة النذر ( 6 ) . وقال ابن إدريس : رجع شيخنا عما ذكره في نهايته في مبسوطه فقال : إذا قال : أنها يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الله أو من القرآن أو من
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 40 و 42 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 65 - 66 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 421 . ( 4 ) المراسم : ص 184 - 185 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 229 . ( 6 ) الوسيلة : ص 349 .